تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصبح أو قبله فلا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان، إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح. والأحوط لمن أكل أو شرب بعد الأذان أن يقضي إلا إذا كان يعلم أن المؤذن أذن قبل الصبح. والله الموفق.

96 - حكم من فعل مفطرا ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر

س: ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟ (1)

ج: الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سدا لذريعة التساهل واحتياطا للصوم.

س: ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس؟ أفيدونا مأجورين (1) .

ج: من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فلا شيء

(1) نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 180.

(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج 2 ص 123.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٥ · ص ٢٩٠