تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

76 - حكم استعمال البخاخ وقطرة العين للصائم

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ي. ع. ع. وفقه الله آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني كتابك المؤرخ 23\1\1419 هـ وصلك الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما.

فالسؤال الأول عن استعمال البخاخ في الأنف في الصوم عند الضرورة.

والجواب لا بأس بذلك عند الضرورة، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط.

والثاني عن القطرة في العينين حال الصيام. لا حرج فيها، ولكن تأخيرها إلى الليل أحوط وأفضل.

مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٥ · ص ٢٦٤