تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النية وأحكامها

68 - حكم تبييت النية في صيام الفرض والنفل

س: ما حكم من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فكيف يعمل؟ (1)

ج: من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه؛ لكونه يوما من رمضان، لا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئا من المفطرات، وعليه القضاء؛ لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له (2) » رواه الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وقال: إسناده

(1) نشر في (كتاب الدعوة) الجزء الأول ص 118، وفي (مجلة الدعوة) العدد (1626) في 17\9\ 1418 هـ.

(2) رواه النسائي في (الصيام) باب ذكر اختلاف الناقلين برقم (2331) ، والدارمي في (الصوم) باب من لم يجمع الصيام من الليل برقم (1698) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٥ · ص ٢٥١