تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلم: «التوبة تجب ما قبلها (1) » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه (2) » رواه البخاري في صحيحه، والله ولي التوفيق.

(1) ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 1\234.

(2) رواه البخاري في (المظالم والغصب) باب من كانت له مظلمة عند الرجل برقم (2449) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٥ · ص ٢٤٨