تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته (1) » . ومن صام فلا حرج عليه إذا لم يشق عليه الصوم، فإن شق عليه الصوم كره له ذلك. والله ولي التوفيق.

س: أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصيام، وخاصة السفر الذي لا مشقة فيه كالسفر في الطائرة أو الوسائل الحديثة الأخرى؟ (1)

ج: الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا، ومن صام فلا حرج عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا اشتد الحر، وعظمت المشقة، تأكد الفطر، وكره الصوم للمسافر؛ لأنه «صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم؛ قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر (2) » . ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

(1) رواه أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند ابن عمر برقم (5600) .

(1) نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 161، وفي (جريدة عكاظ) العدد (11811) بتاريخ 5\9\1419هـ.

(2) رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر: '' ليس من البر. . . '' برقم (1810) ، ومسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم (1879) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٥ · ص ٢٣٧