تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

63 - يستحب الفطر في السفر وإن لم يشق الصوم

س: أبو سامي من حائل يقول: لدينا إمام جامع يكرر على الناس "إن من سافر في رمضان وأفطر فله أجران: أجر الأخذ بالرخصة وأجر القضاء، فهل هناك أحاديث في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا.

ج: من مرض أو سافر فله الفطر، بل يستحب له ذلك؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (1)

(1) سورة البقرة الآية 185

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٥ · ص ٢٣٤