تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

31 - لا اعتبار باكتمال جمادى الآخرة ورجب في نقصان شعبان

س: إذا كان شهر جمادى الآخرة ورجب كاملين وفي يوم تسعة وعشرين شعبان تعذرت الرؤية، فهل نأخذ بالغالب، وهو عدم اكتمال الشهر الثالث شعبان؟ (1)

ج: لا يجوز الصوم حتى يعلم أنه دخل الشهر، بإكمال شعبان ثلاثين، أو برؤية الهلال، ولا يلتفت إلى الغيم ولا مسألة كون الشهر قد يتم وقد ينقص في بعض الشهور؛ لأن العمدة على الرؤية أو إكمال العدة.

(1) من برنامج (نور على الدرب) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٥ · الصفحة ١٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٥ · ص ١٥٢