تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر؛ ولأن أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالها. والله ولي التوفيق.

س: هل على الخضار والفواكه زكاة؟

ج: ليس فيها زكاة، لكن إذا تجمع منها دراهم وبلغت النصاب وحال عليها الحول تزكى.

الزكاة تجب في الحبوب

والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالا ومآلا

س: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (1) الآية، بهذه الآية يستدل بعض الناس بأنها تجب الزكاة في كل أنواع الزروع ولو كان عمره قصيرا مثل القوطة والخس والجزر والجرجير. . . إلى آخره؟ وما هو نصاب الزكاة في الذهب؟

(1) سورة الأنعام الآية 141

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٤ · الصفحة ٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٤ · ص ٦٨