تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من فروعك ولا أصولك، وهم الآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والبنون والبنات وأولادهم بنية الزكاة جاز لك ذلك، أما نقل الزكاة إلى بلدك فإنه يجوز للمصلحة الراجحة كشدة الفقر ونحو ذلك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٤ · ص ٣٠٩