تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: المسكين هو الفقير الذي لا يجد كمال الكفاية، والفقير أشد حاجة منه، وكلاهما من أصناف أهل الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ (1) الآية. ومن كان له دخل يكفيه للطعام وللشراب وللكساء وللسكن من وقف أو كسب أو وظيفة أو نحو ذلك فإنه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا، ولا يجوز أن تصرف له الزكاة.

حكم أخذ الزكاة لمن له دخل

س: أنا موظف وأستلم راتبا شهريا يصل إلى ثلاثة آلاف ريال تقريبا، وفي إحدى المناسبات سمعت أن أحد التجار يوزع صدقة، فذهبت إليه وأعطاني مبلغا من المال، فهل يحل لي هذا المال؟ .

ج: إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات

(1) سورة التوبة الآية 60

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٤ · ص ٢٦٦