تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زكاة الفطر صاع من قوت البلد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد كثر السؤال عن إخراج الأرز في زكاة الفطر وعن إخراج النقود بدلا من الطعام.

والجواب: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أعني صلاة العيد. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب (1) » . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر، وفسره آخرون بأن المقصود

(1) رواه البخاري في (الزكاة) باب صدقة الفطر برقم (1506) ، ومسلم في (الزكاة) باب زكاة الفطر على المسلمين برقم (985) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٤ · ص ٢٠٠