تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم زكاة الأرض التي يتردد

صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء

س: إذا كان لدى الإنسان قطعة أرض ولا يستطيع بناءه ولا الاستفادة منها، فهل تجب فيها الزكاة؟ (1)

ج: إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (2) » (3)

س: الأخ \ ع. ع. ح. من المدينة المنورة يقول في سؤاله: لدي بيت أسكنه، ولدي أرض أحيانا أفكر في بيعها وأحيانا أفكر في بنائها مسكن لي، فهل فيها زكاة؟ وأرجو يا سماحة الشيخ إعطائي تفصيلا عن زكاة الأراضي بشكل عام. جزاكم الله خيرا

(1) نشرت في (مجلة الدعوة) ، العدد (1039) بتاريخ 4 \ 2 \ 1419 هـ، وفي (كتاب الدعوة) ج1 ص 106.

(2) سنن أبو داود الزكاة (1562) .

(3) سبق تخريجه في ص 160

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٤ · الصفحة ١٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٤ · ص ١٦٦