تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقارب العشرين عاما أو تزيد، هل هذا المبلغ تجب فيه الزكاة؟ وما مقدارها؟ وهل تقوم بالعملة الورقية وتزكى ورقا؟

ج: عليه أن يزكيها عن ما مضى من نفسها، أو يخرج قيمة زكاتها من العملة الورقية.

لا يجب إخراج زكاة الحلي منها

س: يوجد عند أمي تسع حبات غوائش من الذهب وقلادة صغيرة وعدد من الخواتم، وهي معدة للاستعمال، فهل عليها زكاة؟ وهل يجوز أن أؤدي الزكاة عن أمي من مالي؟

ج: إذا بلغت الغوائش المذكورة والقلادة والخواتم نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها ونصف، ومقداره بالغرام اثنان وتسعون غراما،

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٤ · الصفحة ١١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٤ · ص ١١٧