تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوصاهم وحذرهم يسلم على القاعدة الشرعية المأخوذة من الآية القرآنية: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (1)

دمع العين وحزن القلب لا بأس به

س: من غلبها البكاء فناحت فما الحكم؟

ج: النياحة لا تجوز، ودمع العين وحزن القلب لا بأس به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون (1) »

الميت يعذب بالنياحة

س: هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ (1) .

ج: بالنياحة فقط.

(1) سورة الأنعام الآية 164

(1) صحيح البخاري الجنائز (1303) ، صحيح مسلم الفضائل (2315) ، سنن أبو داود كتاب الجنائز (3126) ، مسند أحمد بن حنبل (3/194) .

(1) نشر في (مجلة الفرقان) العدد (100) في ربيع الثاني 1419 هـ.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٣ · الصفحة ٤١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٣ · ص ٤١٦