تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: هل يجوز قطع الأشجار المؤذية من المقابر؟ (1) .

ج: ينبغي قطعها؛ لأنها تؤذي الزوار، ولا سيما ذات الشوك. أما إن كان بعض العامة يعتقد البركة؛ لأنها تنبت على قبر ولي بزعمه فهذه يجب قطعها مطلقا؛ لما في ذلك من إزالة وسائل الشرك والغلو في الموتى.

حكم نقل عظام الميت إذا بليت

س: إذا بليت عظام الميت فهل يجوز أن تنقل إلى مكان آخر؟ (1) .

ج: إذا دعت الحاجة لذلك فلا حرج ولا بأس وإلا تبقى القبور على حالها.

(1) صدرت من مكتب سماحته جوابا على استفتاء شخصي.

(1) هذا السؤال وخمسة بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٣ · ص ٣٦٢