تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى تغرب (1) » أخرجه مسلم في صحيحه، وهذه الساعات الثلاث كلها قليلة لا يضر تأخير الصلاة على الميت فيها ولا تأخير دفنه، ولله الحكمة البالغة سبحانه في ذلك، وهو سبحانه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، والله الموفق.

ما المراد بالإسراع بالجنازة

س: الإسراع بالجنازة هل المقصود به الصلاة والتغسيل؟ (1)

ج: المقصود المشي ويدخل ضمنا الصلاة عليها وتغسيلها والسرعة في تجهيزها وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى.

(1) رواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها برقم (831) ، والنسائي في (الجنائز) باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن برقم (2013) .

(1) هذا السؤال وسؤالان بعده من صمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٣ · الصفحة ١٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٣ · ص ١٨٢