تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأحاديث، وكلها دالة على أن القراريط تتعدد بعدد الجنائز، فمن صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان، وهذا من فضل الله سبحانه وجوده وكرمه على عباده، فله الحمد والشكر لا إله غيره ولا رب سواه، والله ولي التوفيق.

إمام المسجد أولى

بالصلاة على الميت من وليه

س: هل يصلي على الميت وليه أو الإمام الراتب؟ (1)

ج: يصلي عليه في المسجد الإمام الراتب.

س: إذا كان قد وصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين، فهل هذا الشخص أولى من الإمام الراتب؟

ج: إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه (2) » ، وإمام المسجد هو صاحب السلطان في مسجده.

(1) هذا السؤال وثمانية بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.

(2) رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (673) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٣ · الصفحة ١٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٣ · ص ١٣٧