تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عباس رضي الله عنهما في الذي سقط عن راحلته ومات وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (1) » متفق على صحته واللفظ لمسلم، والتحنيط هو التطييب.

حكم تغسيل جريح المعركة إذا مات بعدها

س: من مات من المعركة متأثرا بجراحه هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟

ج: نعم يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويرجى له أجر الشهيد إذا خلصت نيته.

المظلوم يغسل ويصلى عليه

س: هل يغسل المظلوم؟

ج: نعم يغسل ويصلى عليه، فعمر الفاروق رضي الله

(1) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (1853) ، والبخاري في (الجنائز) برقم (1265) ، ومسلم في (الحج) برقم (1206) واللفظ له.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٣ · الصفحة ١٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٣ · ص ١٢١