تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الاقتصار على إحدى سورتي السجدة والدهر فجر الجمعة

س: هل يجوز الاقتصار على إحدى السورتين وهما سورة السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر الجمعة؟

ج: السنة أن يأتي بهما جميعا ولا يقتصر على إحداهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي (1) » ولعموم قوله عز وجل: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (2) ولما في ذلك من إحياء السنة والمحافظة عليها، والله ولي التوفيق.

(1) صحيح البخاري الأذان (631) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .

(2) سورة الأحزاب الآية 21

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٢ · ص ٣٩٧