تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور (1) » أخرجه مسلم في صحيحه. وفق الله الجميع.

الصلاة من غير إذن الإمام الراتب (1)

س: هناك مسجد له إمام، وهناك رجل في بعض الأحيان يصلي ويؤم الناس بدون إذن الإمام الراتب، فهل صلاته صحيحة؟

ج: إذا كان الإمام تأخر عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس فلا حرج، وصلاته صحيحة، وصلاتهم صحيحة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقره على ذلك وصلى معهم ما بقي من الصلاة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة تبوك في صلاة الفجر تخلف لقضاء حاجته، فلما حضر وقت الصلاة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة وصلى عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه - أحد العشرة المبشرين بالجنة - بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم

(1) صحيح مسلم الطهارة (224) ، سنن الترمذي الطهارة (1) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (272) ، مسند أحمد بن حنبل (2/73) .

(1) من برنامج (نور على الدرب) ، شريط رقم (53) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٢ · الصفحة ١٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٢ · ص ١٤٣