تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«وليضع ركبتيه قبل يديه (1) » .

وبذلك يوافق آخر الحديث أوله كما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهذا مع القدرة، أما العاجز لكبر أو مرض فلا حرج عليه في تقديم يديه قبل ركبتيه، ومن قدم اليدين على الركبتين في الصلاة اعتقادا منه أن ذلك هو الأفضل فلا حرج عليه، والأمر في ذلك واسع والخلاف فيه مشهور بين أهل العلم.

ولا ينبغي التشديد في ذلك؛ لأن الاختلاف في الأفضلية فقط، والصلاة صحيحة على كلا القولين، ولا حرج في الصلاة خلف من فعل هذا أو هذا. والله ولي التوفيق.

حكم الصلاة خلف العاصي كحالق اللحية وشارب الدخان (1)

س: ما حكم الصلاة خلف العاصي كحالق اللحية وشارب الدخان؟ .

ج: اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى

(1) رواه الترمذي في (الصلاة) برقم (248) ، والنسائي في (التطبيق) برقم (1077) .

(1) سبق نشره في جـ (6) صـ (400) من هذا المجموع.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٢ · الصفحة ١٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٢ · ص ١٢٢