تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: ع. م- كفر الشيخ - مصر، يسأل: ما الحكم لو قرأ الإمام في الصلاة في الركعة الأولى مثلا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (1) ثم قرأ في الثانية: ﴿وَالضُّحَى﴾ (2) ؟ .

ج: لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ (3) وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن (4) » . وفي لفظ: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله (5) » . الحديث.

لكنه بذلك قد ترك الأفضل؛ لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد

(1) سورة الإخلاص الآية 1

(2) سورة الضحى الآية 1

(3) سورة المزمل الآية 20

(4) رواه البخاري في الاستئذان برقم (5782) واللفظ له، ومسلم في الصلاة برقم (602)

(5) رواه أبو داود في الصلاة برقم (730)

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١١ · الصفحة ٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١١ · ص ٨٢