تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أول الليل، فإذا يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما تيسر شفعا ركعتين ركعتين، ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول للحديث السابق، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا وتران في ليلة (1) » .

كيف يصلي من أوتر أول الليل وقام آخره (1)

س: إذا أوترت أول الليل، ثم قمت في آخره فكيف أصلي؟

ج: إذا أوترت من أول الليل ثم يسر الله لك القيام في آخره، فصل ما يسر الله لك شفعا بدون وتر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا وتران في ليلة (2) » ، ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس (3) » والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر.

حكم عمل من صلى مع الإمام أول

الليل وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل (1)

(1) سنن الترمذي الصلاة (470) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1679) ، سنن أبو داود الصلاة (1439) .

(1) نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الثاني، ص (124) .

(2) سنن الترمذي الصلاة (470) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1679) ، سنن أبو داود الصلاة (1439) .

(3) مسند أحمد بن حنبل (6/299) .

(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة: (الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١١ · الصفحة ٣١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١١ · ص ٣١١