تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: ما حكم من يصلي قبل الظهر بربع ساعة أو عشر دقائق، حيث إنني سمعت من إحدى الأخوات أن هذا الوقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. نرجو التوضيح؟ .

ج: لا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس؛ لأنه من أوقات النهي، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاث ساعات لا يصلى فيهن ولا يقبر فيهن موتى: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وحين تقف الشمس حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب (1) » .

والمقصود أنه قبيل الظهر لا يصلى، وهذا الوقت ليس بالطويل بل هو وقت قصير، حين تتوسط الشمس في كبد

(1) رواه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها) برقم (1373) ، والترمذي في (الجنائز) برقم (951) ، والنسائي في (المواقيت) برقم (557) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١١ · الصفحة ٢٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١١ · ص ٢٨٥