تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معه ويسقط عنك باقيها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا (1) » الحديث متفق عليه.

س: إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا أو ساجدا، هل لي أن أستفتح الصلاة في هذه الحالة أم يكفيني استفتاح الإمام؟ .

ج: إذا وجدته راكعا أو ساجدا فكبر وادخل معه، وليس هناك حاجة إلى الاستفتاح.

ما يجب على المأموم

إذا حضر والإمام راكع (1)

س: إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع هل يكبر تكبيرة الافتتاح والركوع أو يكبر ويركع؟ .

ج: الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين: إحداهما: تكبيرة الإحرام، وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم،

(1) رواه البخاري في (الأذان) برقم (680) ، ومسلم في (الصلاة) برقم (625) .

(1) نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الأول ص (55) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١١ · الصفحة ٢٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١١ · ص ٢٤٤