تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من المغرب على قراءة الفاتحة لما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:

«كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب (1) » .

إذا قرأ بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة فهو حسن؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين من الظهر قدر ألم تنزيل السجدة وفي الأخريين على النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك (2) » وهذا محمول على أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعله بعض الأحيان في الأخريين من الظهر جمعا بين الحديثين.

حكم الجهر في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب (1) .

(1) صحيح البخاري الأذان (759) ، صحيح مسلم الصلاة (451) ، سنن النسائي الافتتاح (976) ، سنن أبو داود الصلاة (798) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (829) ، مسند أحمد بن حنبل (5/307) ، سنن الدارمي الصلاة (1293) .

(2) صحيح مسلم الصلاة (452) ، سنن النسائي الصلاة (475) ، سنن أبو داود الصلاة (804) .

(1) نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الثاني ص (105، 106)

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١١ · الصفحة ٢٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١١ · ص ٢٣٩