تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: بعض كبار السن لا يستطيعون القيام بسرعة خلف الإمام في الصلاة فيقرءون الفاتحة وهم لم يكملوا القيام حيث إن الإمام قد يكبر قبل إتمامهم قراءة الفاتحة فهل قراءة الفاتحة قبل أن يعتدل المصلي قائما جائزة أفتونا مأجورين؟

ج: لا يجوز للمأموم القادر على القيام أن يقرأ الفاتحة حال قعوده، ولا حال قيامه، بل يجب عليه أن يؤخر قراءتها حتى يستتم قائما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (1) » . رواه البخاري في الصحيح.

وزاد النسائي في سننه بإسناد صحيح: «فإن لم تستطع فمستلقيا (2) » . أما العاجز فلا حرج عليه للحديث المذكور. والله ولي التوفيق.

صلاة من لا يعرف إلا الفاتحة (1) .

(1) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن أبو داود الصلاة (952) .

(2) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1660) ، سنن أبو داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1231) ، مسند أحمد بن حنبل (4/435) .

(1) من برنامج (نور على الدرب) ، الشريط رقم (9) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١١ · الصفحة ٢٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١١ · ص ٢٢٩