تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من يساوي لحيته (1)

س: ما حكم من يساوي لحيته، يجعلها متساوية مع بعضها البعض؟

ج: الواجب: إعفاء اللحية، وتوفيرها، وإرخاؤها، وعدم التعرض لها بشيء؛ لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (2) » متفق على صحته، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وروى البخاري في صحيحه - رحمة الله عليه -، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قصوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين (3) » وروى مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (4) » .

وهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، وعلى وجوب قص الشوارب. هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب الذي أرشد إليه النبي - عليه الصلاة والسلام - وأمر به، وفي ذلك تأس به - صلى الله عليه وسلم - وبأصحابه - رضي الله عنهم -، ومخالفة للمشركين، وابتعاد عن مشابهتهم وعن مشابهة النساء.

(1) سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الرابع صـ 443 - 444.

(2) مسند أحمد بن حنبل (2/229) .

(3) مسند أحمد بن حنبل (2/229) .

(4) صحيح مسلم الطهارة (260) ، مسند أحمد بن حنبل (2/366) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٠ · ص ٩٦