ج: يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء، وعند الزوج والمحارم، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (1)
ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما، لكن من دون تكحل عند الأجنبي. والمراد بالأجنبي: من ليس محرما للمرأة؛ كأخي زوجها، وعم زوجها، وابن عمها، وابن خالها، ونحوهم. سواء كانوا مسلمين أو كفارا.
نصيحة وتحذير من حلق اللحية (1)
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه. أما بعد:
فقد نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في يوم 16\4\1413هـ كلمة بعنوان: (حلاقة الشعر والذقن بالمجان) ، بواسطة مندوبين من إدارة جمعية القارة التعاونية.
ولا شك أن هذا العمل منكر، ومجاهرة بالمعصية، والدعوة إليها والإعانة عليها، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قصوا
(1) سورة الأحزاب الآية 53
(1) صدر من كتب سماحته برقم 888\خ وتاريخ 21\4\1413هـ.