تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم بول الإنسان واقفا (1)

س: هل يجوز أن يبول الإنسان واقفا؟

ج: لا حرج في البول قائما، ولا سيما عند الحاجة إليه؛ إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن حذيفة - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم فبال قائما (2) » .

ولكن الأفضل: البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه أستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول.

حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة (1)

س: ما حكم استقبال القبلة واستدبارها داخل المنازل وفي الصحراء عند قضاء الحاجة؟ علما بأن بعض المنازل صممت دورات المياه تجاه القبلة، أفتونا مأجورين.

ج: لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول أو غائط، إذا كان الإنسان في الصحراء؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من النهي عن ذلك، من حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - وغيره.

(1) نشرت في مجلة الدعوة في العدد رقم (1338) بتاريخ 20\10\1412هـ.

(2) صحيح البخاري الوضوء (224) ، صحيح مسلم الطهارة (273) ، سنن الترمذي الطهارة (13) ، سنن النسائي الطهارة (18) ، سنن أبو داود الطهارة (23) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (305) ، مسند أحمد بن حنبل (5/402) ، سنن الدارمي الطهارة (668) .

(1) سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٠ · ص ٣٥