تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالمسجد، وعند الإقامة أقام المؤذن الرسمي في المسجد فهل في هذا الفعل شيء؟ أي: هل يجوز أن يؤذن شخص، ويقيم آخر؟ أفتونا مأجورين.

ج: لا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، كما كان الحال هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أذن فهو يقيم (1) » ولكن إسناده ضعيف. والله ولي التوفيق.

حكم اللحن والتمطيط في الأذان (1) .

س: يلاحظ أن كثيرا من المؤذنين يمططون الأذان، فما الحكم في ذلك؟

ج: ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحين. واللحن كونه يخل بالإعراب، كان يقول: أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام، بل يجب ضم لام (رسول الله) ؛ لأن رسول الله خبر أن مرفوعا، فإن نصب (اللام) كان ذلك من اللحن الممنوع، وإن كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة، ولا يمنع صحة الأذان؛ لأن مقصود المؤذن: هو الإخبار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله؛ ولأن بعض العرب ينصب المعمولين، لكن ذلك لحن عند أكثر العرب.

وأما التلحين: فهو التطويل والتمطيط، وهو مكروه في الأذان والإقامة.

(1) سنن الترمذي الصلاة (199) ، سنن أبو داود الصلاة (514) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (717) ، مسند أحمد بن حنبل (4/169) .

(1) من برنامج نور على الدرب.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٠ · ص ٣٤٠