تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح، ولا تلزمها إعادة الصوم.

هل تحل المستحاضة لزوجها (1) .

س: المستحاضة هل تحل لزوجها؟

ج: المستحاضة: هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضا ولا نفاسا، وحكمها حكم الطاهرات، تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة، كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما، وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه؛ حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حكم استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض والنفاس (1)

س: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟

ج: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح.

(1) من ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان الصلاة وأهميتها في الجامع الكبير بالرياض.

(1) من ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان الصلاة وأهميتها في الجامع الكبير بالرياض.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٠ · الصفحة ٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٠ · ص ٢١٣