تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون: إن ذلك مرخص به.

ج: عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف.

ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعا، ومنها: كون الشراب ساترا لمحل الفرض، ملبوسا على طهارة، مع مراعاة المدة، وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثه أيام بلياليها للمسافر، بدءا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء.

والله ولي التوفيق.

حكم من لبس الجوربين على غير

طهارة ناسيا فمسح عليهما وصلى بهما

س: سؤال من: س. ع. غ - من حائل يقول: توضأت للفجر وصليت، ونسيت لبس الجوارب (الشراب) ، ونمت بعد الصلاة ثم استيقظت للذهاب لعملي، ولبست الشراب

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٠ · الصفحة ١١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٠ · ص ١١٤