تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم (1) » خرجه أهل السنن بإسناد صحيح. والله ولي التوفيق.

مدة المسح على الجوارب (1)

س: هل يجوز فسخ الشراب بعد أداء الفروض الخمسة للماسح عليهما يوم وليلة، وعند اتساخهما هل يصح تغييرهما قبل إكمال الفروض ومتابعة المسح عليهما؟ والقصد من سؤالي هذا: إراحة الأرجل عند النوم وذلك بعد أداء الفروض جميعها، ابتداء من صلاة الفجر حتى العشاء والفترة ما بين العشاء والفجر راحة، راجين إفادتنا بذلك، والله يوفقكم.

ج: المشروع للمؤمن أن يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا، كما ثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها (2) » ، وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي - عليه الصلاة والسلام -.

والبدء يكون من المسح بعد الحدث، فإذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسهما، ثم أحدث، ثم مسح للعصر فإنه يستمر

(1) سنن أبو داود اللباس (4141) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (402) ، مسند أحمد بن حنبل (2/354) .

(1) نور على الدرب، الشريط رقم (11) .

(2) صحيح مسلم الطهارة (276) ، سنن النسائي الطهارة (128) ، سنن ابن ماجه الفتن (3934) ، الطهارة وسننها (552) ، مسند أحمد بن حنبل (1/113) ، باقي مسند الأنصار (6/20) ، سنن الدارمي الطهارة (714) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٠ · الصفحة ١٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٠ · ص ١٠٨