20. حديث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عندما أتوه اليهود يختبرونه إن كان نبيًا فسألوه متى يكون صبيًا ومتى يكون بنتًا فقال لهم: ((يغلب ماء الرجل على المرأة فيكون صبيًا، ويغلب ماء المرأة على الرجل فيكون بنتًا)) فما صحة هذا الحديث.
الجواب: هذا صحيح، وفيه حديث آخر في صحيح مسلم ((إذا سبق ماء الرجل أذكرت بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة آنثت بإذن الله)) فهذا موجود في صحيح مسلم.
[الرحلة الأخيرة - فتاوى الشيخ في أمريكا]
=============================
21. كيف الجمع بينه وبين الحديث (الأول هذا علا، وهذا سبق؟ يعني أنه سبق آخره؟
الجواب: يحمل ذلك على غلب الذي هو حديث عبد الله بن سلام: إذا سبق أي: غلب، وذلك على السبق الحقيقي يعني من معاني غلب السبق.
[الرحلة الأخيرة - فتاوى الشيخ في أمريكا]
=============================
22. بعض الإخوان يسألون كثيراً عن الحالة الجنسية بين الرجل والمرأة، لقول الله تعالى: ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)) (البقرة:223) والسؤال هنا: أن الرجل يباشر زوجته بلسانه، والمرأة تباشر زوجها بلسانها، فبعض العلماء أجاز هذا، وقرورا الفم بالفم فما رأيكم بهذا؟
الجواب: ما أعلم باسا بهذا هذا أمر، والمنوع هو أن يأتيها في دبرها، الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول في وقت الحيضة: ((أقبل وأدبر كيف شئت واجتنب الحيضة))، ويقول في حديث آخر في ((مسلم)) يعني إنه يجوز له أن يتمتع بامرأته في غير حيضتها إذا كان في صمام واحد، أي الفرج، وأما الدبر فلا يجوز، ولآية نزلت في هذا.
قال أحد الحاضرين للسائل: هل أنت تقصد بالمباشرة: التقبيل؟
قال السائل: كما قال أبو بكر للرجل: اذهب والْحس فروج المومسات.