-ويجوز المشي أمام الجنازة ، وخلفها ، ودليل الأول : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ( ) . ودليل الثاني : عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة أبي الدحداح ماشياً ورجع على فرس ( ) . -ويحرم خروج النساء مع الجنائز ، فعن أم عطية قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ، ...وقالت: وكنا نُنهى عن اتباع الجنائز ( ) .فالتشييع خاص بالرجال فقط .
-وإذا تبع المسلم جنازة أخيه المسلم ، ووصل إلى مكان دفنه ، فلا يجلس حتى توضع الجنازة في الأرض ، قال صلى الله عليه وسلم : (إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع ) ( ) .
- ويسن توسيع القبر وتعميقه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( احفروا وأوسعوا وأحسنوا .. الحديث ) ( ) . واللحد أفضل من الشق ، واللحد : أن يحفر في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع الميت فها ، وسمي لحداً لأنه مائل من جانب القبر ، والشق : أن يحفر للميت في وسط القبر . وإن احتيج إلى الشق لكون الأرض رمليه أو نحو ذلك جاز، ولكن اللحد أفضل ( ) .
- ويستر قبر المرأة عند إدخالها فيه ، من أجل أن لا ترى المرأة ، وذلك أستر لها . وطريقة إدخال الميت القبر : يدخل من عند رجليه فيؤتى بالميت من عند رجلي القبر، ثم يدخل رأسه سلاً في القبر ، هذا هو الأفضل . والطريقة الثانية : أن يؤتى بالميت من قبل القبر ويوضع فيه بدون سل، وهذا أيضاً جائز وعليه عمل الناس اليوم ، فإن أمكنت الصفة الأولى فهي أفضل، وإن لم تمكن فإن ذلك مجزئ ( ) .