لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دماً فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة حتى تطهر ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين (1).
***
(1) () انظر فتوى سماحة الشيخ ابن باز في فتاوى المرأة ص 46.
دليل المرأة المسلمة · الصفحة ٢٠