تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دماً فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة حتى تطهر ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين (1).

***

(1) () انظر فتوى سماحة الشيخ ابن باز في فتاوى المرأة ص 46.

دليل المرأة المسلمة · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دليل المرأة المسلمةص ٢٠