تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أخيها لو كان في مكانها لأن المسألة من 12 وعالت إلى 13 للبنت النصف وهو 6 لبنت الابن السدس وهو 2 وللأم السدس وهو 2 وللزوج الربع وهو 3 من 13 ولو كان بنت الابن ابن ابن لكان له الباقي نصيب أصحاب الفروض 6 + 2 + 3 = 11 فيكون الباقي لابن الابن هو سهم واحد من 12 في حين إن بنت الابن كان نصيبها 2 من 13 0

ميراث المرأة في الإسلام · الصفحة ٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ميراث المرأة في الإسلامص ٤٧