تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا يعنى أن الورثة بالرحم هم القرابة من جهة المرأة بسبب النساء وهي تشمل أصنافاً أربعة:

1 - فروع الإنسان أي أولاد البنات للميت سواء أكانوا ذكورا أو إناثاً مثل ابن البنت – بنت البنت وإن نزل 0

2 - أصول الميت أي الجد غير الصحيح، مثل أبى أم الميت وأبى أم أم الميت والجدة الفاسدة مثل أم أبى أم الميت، وأم أم أبى أمه وأم أبى أم أمه 0

3 - فروع أبوى الميت أي أولاد الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم سواء كان الأولاد ذكوراً أو إناثاً 0

مثل أولاد الأخت الشقيقة، أولاد الأخت لأب، أولاد الأخت لأم

4 - فروع أجداد الميت من جهة أبيه أو من جهة أمه فمن جهة أبيه العمات الشقيقات أو لأب أو لأم وأولادهم وأولاد الأعمام البنات 0

ومن جهة أمه يشمل الأخوال والخالات وأولادهم أشقاء أو لأب أو لأم

والقول بميراث ذوى الأرحام أقارب المرأة أو بسبب الرحم هو رأى عمر وابن مسعود ومعاذ بن جبل ورواية عن ابن عباس وبه أخذ الحنفية والحنابلة في رواته بشرط عدم وجود أصحاب فروض ولا عصبات أو انحصر الميراث في أحد الزوجين فإنه يقدم ميراث ذوى الأرحام على الرد على الزوجين أما عند وجود أحد أصحاب الفروض فإنه لا يرث أحد من ذوى الأرحام لأن الرد

ميراث المرأة في الإسلام · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ميراث المرأة في الإسلامص ٣٢