تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثلثان، وإنما يرث الزوج فقط النصف فرضا عند عدم الفرع الوارث، وميراث الأب بالفرض السدس، فحالات النساء في الفرض أحسن حالاً من الرجال 0

ثانياً: ميراث المرأة بالتعصيب:

المراد بالإرث بالتعصيب الإرث بغير نصيب محدد أو مقدر كالثلث والنصف 000 الخ0

والعاصب هو من يرث التركة كلها لو انفرد أو الباقي بعد أصحاب الفروض إذا وجد 0

والأصل في العصبة أنهم: أقارب الميت الذكور أو من جهة الذكور، والعصبات النسبية على أنواع ثلاثة:

عصبة بالنفس: وهم أقارب الميت الذكور وهم جهات أربع:

1 - جهة البنوة الابن وابنة وإن نزل 0

2 - جهة الأبوة الأب والجد لأب وإن علا 0

3 - جهة الإخوة وأبنائهم الذكور فهما نزلوا 0

4 - جهة العمومة للميت وآبائه وأجداده والذكور منهم فقط 0

عصبة بغيرهم: وهم أقارب الميت من جهة الذكور الإناث إن وجد معهن ذكر في درجتهن 0

عصبة مع غيرهم: وهم الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن (1) 0

(1) المغنى لابن قدامة جـ 6 ص 214، أحكام التركات لأبي زهرة ص 157 – 159، التركات والعصايا د0 / الحصري ص 469 – 472 0

ميراث المرأة في الإسلام · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ميراث المرأة في الإسلامص ٢٩