تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حاجة الأولاد إلى المال أشد من حاجة الآباء، لأنهم في مستقبل الحياة، وفي الغالب هم ذرية ضعاف، والتكاليف عليهم أكثر، ولا مال لهم، بخلاف الآباء فغالباً لهم مال وفضل، وهم يستدبرون الحياة، كما أن ما يرثونه سوف يكون لأولادهم (1) 0 فدائما مع وجود الفرع الوارث مذكراً أو مؤنثاً يكون نصيب الأبوين السدس، أو يكون للأب في حالة فرع مؤنث السدس فرضاً والباقي تعصيبا، وهو أقل من نصيب البنت أو البنتين أي الفرع المؤنث الموجود حينئذ كما لو مات عن:

أب – بنت – أم

فللبنت النصف فرضا

وللأم السدس فرضا

وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا

فقد زاد نصيب الفرع على نصيب الأصل

وكذلك لو مات عن: بنتين وزوجة وأب

فإن للبنتين الثلثين، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا إذا وجد باقي، وللزوجة الثمن فرضا وهكذا 0

ويزيد ميراث الأبناء عن ميراث الإخوة ذكوراً أو إناثاً

كما لو مات عن: بنت – زوجة – أخت ش

فإن للزوجة الثمن فرضا 0

(1) أحكام التركات لأبى زهرة ص 209 – 210 بتصرف 0 بداية المجتهد لابن رشد جـ2 ص 437 - 439 0

ميراث المرأة في الإسلام · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ميراث المرأة في الإسلامص ٢١