تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ال وفي أصح قولي الشافعي رحمه الله تعالى: إن تاب في الحال وإلا قتل، وهو اختيار ابن المنذر.

أهل العلم.

ال وقال مالك وأحمد رحمهم الله: لا يستتاب من تكرر منه كالزنديق.

الاولنا في الزنديق روايتان: رواية لا تقبل توبته كقول مالك رحمه الله، ال ورواية تقبل، وهو قول الشافعي رحمه الله، وهو في حق أحكام الدنيا.

ال و أما فيما بينه وبين الله فتقبل بلا خلاف. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا تكرر منه الارتداد يقتل من غير عرض الإسلام لاستخفافه بالدين. اه. [شرح الفقه الأكبرا.

(مطلب: في ايراد الألفاظ المكفرة التي جمعها العلامة بدر الرشيد من أئمة الأحناف): ثم اعلم أن الشيخ العلامة المعروف بالبدر الرشيد رحمه الله تعالى من الأثمة الحنفية جمع اكثر الكلمات الكفرية بالإشارة الإيمائية، فههنا ابين رموزها وأعين كنوزها وأحل غموزها وأجلي غموضها.

ففي حاوي الفتاوى: من كفر باللسان وقلبه مطمئن بالايمان فهو كافر وليس بمؤمن عند الله. انتهى.

وهو معلوم من مفهوم قوله تعالى: { من كنر بالله من بعد إيكنهه

منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبرالمقدمة