تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7- أو يكون خبثه عارضاً ، كالجلالة التي تتغذى بالنجاسة والمائعات المتنجسة .

8- أو يكون محرماً لضرره البدني ، أي يضر بالبدن كالدخان وأنواع السموم .

9- أو يكون محرماً لضرره العقلي ، كالخمر والمخدرات .

10- أو يذكى تذكية غير شرعية ، وينقسم إلى أقسام :

إما لآلته : كمن ذُبح بالسن أو الظفر ، للنهي الوارد عن ذلك .

وإما لمذكيه : كأن يتولى ذبح البهيمة كافر مشرك أو ملحد ، أو غير كتابي ، أما اليهود والنصارى فتحل ذبائحهم بنص الشرع .

وإما لقصد التذكية : كمن ذُبح على النصب ، أو ذبح لغير الله ، أو لم يذكر اسم على الذبيحة .

وما لم يوجد فيه سبب الخبث فهو حلال ، على القاعدة السابقة ، أن الأصل في الطعام والشراب الحل ، ما لم يرد نص بالتحريم ، قال تعالى : " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً " ، وقال تعالى : " فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور " ، وقال تعالى : " وقد فصل لكم ما حرم عليكم " إلى غير ذلك من الآيات .

أما حيوانات البحر فهي حلال كلها ولا يستثنى منها شيء ، قال تعالى : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً " .

فائدة مهمة :

قال الخطابي : " كل ما شككت فيه ، فالورع اجتنابه ، لِقَولِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ " [ أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي ] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الفرق بين الزهد والورع ، أن الزهد : ترك ما لا ينفع في الآخرة ، والورع : ترك ما يخاف ضرره في الآخرة " .

اختيار الطعام اهتمام بالصحة :

من آداب الطعام · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من آداب الطعامص ٤