تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رابعا: انفساخ الإجارة بالموت

سبق أن ذكر أن الحنفية العاقدين للذين يعقدان لنفسيهما، كما تنقضي بموت أحد المستأجرين أو أحد المؤجرين في حصته فقط. ورجع الزليعي الرأي الأول. وقال: لأن الشروط يراعى وجودها في الابتداء دون البقاء. وعلل لانفساخ الإجارة بالموت، فقال: لأن العقد ينعقد ساعة فساعة بحسب حدوث المنافع، فإذا مات المؤجر فالمنافع التي تستحق بالعقد هي التي تحدث على ملكه، فلم يكن هو عاقدا ولا راضيا بها. وإن مات المستأجر فغن المنفعة لا تورث.

الإباحة والإجارة والجعالة · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإباحة والإجارة والجعالةص ١٩