8 ـ الحد في اللواط: قتل كلا الطرفين سواء كانا محصنين أو غير محصنين، لأن الله رجم قوم لوط، وشرع رجم الزاني تشبيهاً بقوم لوط، فيرجم الاثنان سواء كانا حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكاً والآخر حراً إذا كانا بالغين، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل، ولا يرجم إلا البالغ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به))
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والحمد لله الذي جعلنا مسلمين
محاسن الإسلام جعلتنى أحب أن أكون مسلما · الصفحة ٣٧