تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الكُنغرس الأمريكي فيعرف الإرهاب بأنه "عنف واقع عن قصد وترو وبدوافع سياسية تستهدف به منظمات وطنية، أو عملاء سريون جماعة غير محاربة يقصد منه في الغالب التأثير على مستمعين أو مشاهدين.(1)

وأما وكالة التحقيقات الفدرالية F.B.I. فتقول عن الإرهاب إنه استعمالٌ - أو التهديد باستعمال - غير مشروع للعنف ضد أشخاص أو ممتلكات لتخويف أو إجبار حكومة أو المدنيين كلهم او بعضهم لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية. (2) أو هو عمل عنيف أو عمل يشكل خطراً على الحياة الإنسانية وينتهك حرمة القوانين الجنائية في أي دولة.(3)

وعرف القانون الفرنسي الإرهاب عام 1986م قانون رقم81 /1020 بأنه (خرق للقانون يقدم عليه فرد من الأفراد أو تنظيم جماعي بهدف إثارة اضطراب خطير في النظام العام عن طريق التهديد بالترهيب.(4)

ترى وزارة الخارجية أن تعريف الإرهاب وارد في المادة 22 من الدستور الأمريكي الفقرة 2656ف المقطع د: العنف المبرمج لأغراض سياسية ضد أهداف غير مشاركة بالحرب الذي تمارسه الحركات المنظمة الوطنية والعملاء والتي عادة تهدف إلى التأثير على عموم المجتمع.

(1) premeditated,politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience” 22 U.S.C. 26.56f (d), quoted by Paul R. Pillar Terrorism and U.S. Foreign Policy, Brookings Institution Press, Washington, 2001, p. 13

(2) http//www.terrorism.com/terrorism/def.shtml، وانظر مجلة الإسراء العدد41-42، ربيع الأول1423، تصدر في دار الفتوى-القدس، ص14، من مقال الإرهاب تعريفه ومسبباته، د.جعفر شيخ إدريس من المغرب.

(3) الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، د.أمل اليازجي ود.محمد عزيز شكري، دار الفكر المعاصر، بيروت ودمشق، ط1، 2002م، صفر 1423هـ، ص129.

(4) المرجع السابق، ص96.

مفهوم الإرهاب بين الإسلام والغرب · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مفهوم الإرهاب بين الإسلام والغربص ٢٢