تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" شرح رياض الصالحين " ( 5 / 215 ( .

والله أعلم .

طرح سؤال في ملتقى أهل الحديث (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php )

ما نصه :

((الاخوة الاكارم ارغب منكم افادتي عن ضابط صلة الرحم من خلال النقاط التالية :

- هل هناك زمن معين للصلة ( كل يوم او كل اسبوع او كل اسبوعين او كل شهر او اكثر او اقل ؟ .

- من تجب صلتهم ، هل يدخل فيهم ابناء الاعمام وابناء الاخوال ؟

- هل القريب الذي فقد عقله بسبب الكبر تجب صلته ، علما انه لايدري من الذي يصله والذي لايصله .

-اذا سمح القريب بعدم صلته فقال : لا اريد منك صله ، المهم انك سليم وطيب .

- هل يكفي الهاتف في الصله .

- هل يكفي ابلاغ السلام له دون لقاء او اتصال .

- اذا كان القريب في قرية بعيدة لايوجد بها وسائل اتصالات هل تجب الصلة مع المشقة ؟.

وفقكم الله .))

فأجاب زياد بن منيف العضيلة :

سؤالكم ( - من تجب صلتهم ، هل يدخل فيهم ابناء الاعمام وابناء الاخوال ؟ ( .

قلت للعماء في هذا اقوال :

القول الاول : وهو رواية عن الحنابلة : انه لاتجب صلة الا من يحرم عليك كالاعمام والاخوال والاجداد الى آخره .

القول الثاني : يجب صلة كل قريب تمسك به صلة قرابة وهو من اقوى الاقوال .

القول الثالث : يجب صلة رحم كل من يرث منك وترث منه , ولايلزم هذا التقييد نه لايلزم من الصلة النفقة .

وسبب هذا التقييد ان بعض العلماء ذكر انه يدخل في صلة الرحم الواجبة وهو حق , غير انه ليس بلازم فلايلزم من وجوب الصلة وجوب النفقه اما النفقة فالواجب فيها ان تنفق على ذوى الارحام المتوارثين معك .

أما الصلة فمعناها اشمل واوسع فالنفقة داخلة في الصلة فليس كل صلة نفقة .

وبهذا يتضح ان هناك فرقا بين مسائل النفقة ومسائل الصلة والتى جعلها كثير من العلماء من باب واحد فحصل التباين والتفرق في الاقوال .

مَباحثٌ فِي صِلَةِ الأرْحَامِ · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مَباحثٌ فِي صِلَةِ الأرْحَامِص ٤