" شرح رياض الصالحين " ( 5 / 215 ( .
والله أعلم .
طرح سؤال في ملتقى أهل الحديث (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php )
ما نصه :
((الاخوة الاكارم ارغب منكم افادتي عن ضابط صلة الرحم من خلال النقاط التالية :
- هل هناك زمن معين للصلة ( كل يوم او كل اسبوع او كل اسبوعين او كل شهر او اكثر او اقل ؟ .
- من تجب صلتهم ، هل يدخل فيهم ابناء الاعمام وابناء الاخوال ؟
- هل القريب الذي فقد عقله بسبب الكبر تجب صلته ، علما انه لايدري من الذي يصله والذي لايصله .
-اذا سمح القريب بعدم صلته فقال : لا اريد منك صله ، المهم انك سليم وطيب .
- هل يكفي الهاتف في الصله .
- هل يكفي ابلاغ السلام له دون لقاء او اتصال .
- اذا كان القريب في قرية بعيدة لايوجد بها وسائل اتصالات هل تجب الصلة مع المشقة ؟.
وفقكم الله .))
فأجاب زياد بن منيف العضيلة :
سؤالكم ( - من تجب صلتهم ، هل يدخل فيهم ابناء الاعمام وابناء الاخوال ؟ ( .
قلت للعماء في هذا اقوال :
القول الاول : وهو رواية عن الحنابلة : انه لاتجب صلة الا من يحرم عليك كالاعمام والاخوال والاجداد الى آخره .
القول الثاني : يجب صلة كل قريب تمسك به صلة قرابة وهو من اقوى الاقوال .
القول الثالث : يجب صلة رحم كل من يرث منك وترث منه , ولايلزم هذا التقييد نه لايلزم من الصلة النفقة .
وسبب هذا التقييد ان بعض العلماء ذكر انه يدخل في صلة الرحم الواجبة وهو حق , غير انه ليس بلازم فلايلزم من وجوب الصلة وجوب النفقه اما النفقة فالواجب فيها ان تنفق على ذوى الارحام المتوارثين معك .
أما الصلة فمعناها اشمل واوسع فالنفقة داخلة في الصلة فليس كل صلة نفقة .
وبهذا يتضح ان هناك فرقا بين مسائل النفقة ومسائل الصلة والتى جعلها كثير من العلماء من باب واحد فحصل التباين والتفرق في الاقوال .