تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٣ - سؤال: إذا كان الإمام يجلس للاستراحة، متى يكبر؟

الجواب: عند الرفع من السجود، وإذا خشي الاختلاف جعلها بعد القيام، وإذا علّم المأموين أنه يجلس للاستراحة، ولم يختلفوا عليه إذا كبّر كبّر بعد الرفع من السجود (١).

٢٢٤ - سؤال: ما حكم مدّ اليدين أو الرجل بين يدي المصلي؟

الجواب: لا بأس؟ لحديث عائشة.

٢٢٥ - سؤال: هل هنالك دليل يمنع من الصلاة إلى النار؟

الجواب: لا، إلا أن يخاف من التشبه بعُبّاد النار.

٢٢٦ - سؤال: كراهة صلاة المسلم وقُدّامه تنّور، هل هي كراهة تحريم أم تنزيه؟

الجواب: المعروف عند أهل العلم: التنزيه.

٢٢٧ - سؤال: الإيثار في المسجد الحرام، هل يوتر مع الإمام الأول في صلاة التراويح أم في صلاة القيام؟

الجواب: مع الثاني يوتر (٢).

٢٢٨ - سؤال: مَن علم بالنجاسة، ثم نسي، ثم صلى؟

الجواب: صلاته صحيحة كالجاهل.

(١) انظر: الحلل الإبريزية للمؤلف (١: ٣٤٣).

(٢) قلت: ثم عُدل ذلك بتاريخ [٣٠/ ٥/١٤١١]، فلم يوتروا مرتين

مسائل الإمام ابن باز · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام ابن بازص ٩٢