تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٤ - سؤال: مَن صفق عابثًا؟

الجواب: إن كثر بطلت صلاته، وإن قلّ لا؛ كسائر العبث.

٢١٥ - سألت شيخنا عن الركعتين قبل المغرب، ورواية أنه صلاهما - ﷺ -؟

الجواب: رواها ابن حبان وربما تساهل، لكن صحت من قوله وفعل الصحابة وإقراره لهم (١).

٢١٦ - سألت شيخنا: ما حكم تداخل النية في العمل الواحد، كمن يصلي صلاة الضحى وهو داخل في المسجد، فينويها تحية وضحى وركعتي استخارة ليستخير بعدها؟

الجواب: لا أعلم في ذلك شيئًا؛ ففضل الله أوسع.

٢١٧ - سؤال: مُقعد على عربة، هل يلزمه أن يستأجر من يدفع العربة لأجل صلاة الجماعة؟

الجواب: لا، لا يلزمه؛ معذور، وإن فعل جزاه الله خيرًا.

(١) قلت: رواية أن النبي - ﷺ - صلى قبل المغرب ركعتين: عند ابن حبان (١٥٨٨) شاذة؛ تفرد بها عبد الصمد بن عبد الوارث، وخالفه: أبو معمر المنقري عند (خ)، وعبيد الله بن عمر القواريري عند (د، قط)، وعفان بن مسلم عند (حم)، ومحمد بن عبيد الغُبري، وحسين بن محمد .. فهي شاذة.

مسائل الإمام ابن باز · الصفحة ٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام ابن بازص ٩٠