تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٧ - سؤال: ما حكم من حاضت لسن عشرة، فمكثت، ولم تصم؟

الجواب: تقضي، وتطعم.

٩٨ - سؤال: مَن طهرت يومًا، ورأت الدم يومًا؟

الجواب: هي الملفّقة، متى رأت الدم أمسكت عن الصلاة، ومتى رأت الطهر اغتسلت، وصلت.

٩٩ - سألته: غسل اليد بالصابون، هل يقوم مقام ضربها بالأرض في الغسل من الجنابة؟

الجواب: نعم، وهو أفضل.

١٠٠ - سؤال: الحائض إذا أرادت النوم، أتتوضأ؟

الجواب: نعم، كالجنب؛ بجامع الحدث الأكبر، وبينهما فرق بطول الحدث (١).

١٠١ - سألته: مَن رأى في ثوبه بللًا بعد نومه، وشك هل هو مني أو مذي؟

الجواب: الأصل فيمن رأى ماءً وهو نائم ألا يغتسل حتى يتيقّن أنه مَنيّ.

(١) قلت: وقيل: لا يشرع لها ذلك؛ لأن حدثها دائمٌ، ولم ينقل ذلك، قلت: وهذا أصح.

مسائل الإمام ابن باز · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام ابن بازص ٥٩